الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:52 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

قرار عاجل بشأن حسين الشحات على حكم حبسه في واقعة الشيبي

حسين الشحات
حسين الشحات

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة النظر في الاستئناف المقدم من لاعب النادي الأهلي حسين الشحات على قرار حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك في واقعة اتهامه بالاعتداء على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.

كانت قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس المتهم لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائياً والزمته بمبلغ 100001 جنيه تعويضا وألزمته المصاريف وخمسين جنيهاً اتعاب محاماه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، أودعت حيثيات الحكم على حسين الشحات بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور الحكم وألزمته بمبلغ 100،001 جنيه تعويضا مدنيا، بسبب الإهانة والتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب (أقسم بالله عشان اللي انت بتعمله ده عشان أنت قليل الأدب) يعقب ذلك صفع الأول للأخير على وجهه، وهو ذاته ما أقر به المتهم حسين علي الشحات حال مواجهته بالتقرير التحقيقات النيابة العامة بتاريخ 6-2-2024 ومن ثم تأيدت أقوال المجني عليه بشكواه وما شهد به شاهدي الإثبات، أشرف بيومي حسن، ومحمود علي سید، بتحقيقات النيابة العامة.

وقالت المحكمة في حيثياتها: الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل أن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها، يدفع المحكمة إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي، وأما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب فيقالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم، ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها، وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.

وكشفت، أنه بتاريخ الواقعة أبصرا المتهم حسين الشحات يتقدم ويوجه إهانة للمجني عليه، قائلًا “أنت عيل مهزأ”، وصفعه بالقلم على وجهه وانصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة، الأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لـ إدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لـ تعمد المجني عليه واستفزازه وجماهير النادي الأهلي في المباراة موضوع الدعوى ومباريات أخرى سابقة، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار للمتهم للمجني عليه في علانية فإنها في مجملها دفوع هادفة لإدخال معه في يقين المحكمة ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا يقينيا لإدانته.

موضوعات متعلقة