الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:26 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد البدري: «منتدى مصر 2026» منصة للحوار الوطني وتحديد أولويات التنمية.. ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية خطوة نحو حلول قابلة للتنفيذ مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية

التأمينات الاجتماعية تصدر قرارا بتعديل قواعد تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة

دكتور جون سعد
دكتور جون سعد

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور قرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتضمن تعديل القواعد المتعين إتباعها بشأن تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة.
وأوضح سعد أن المنشور المعدل حمل رقم (3) لسنة 2024، والذي صدر لتعديل المنشور رقم (6) لسنة 2023، وتضمن استبدال نص البند (1) من "أولا" من منشور عام الهيئة رقم (6) لسنة 2023، النص الآتي: يقوم صاحب العمل أو المومن عليه من فئات أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج والعمالة غير المنتظمه الذي يرغب في تقسيط المبالغ المستحقه عليه بتقديم طلب للهيئه علي النموذج المعد لذلك، علي ان يتم الآتى:
توقيع الحجز الاداري علي أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين، أو أن يرفق صاحب العمل بطلب التقسيط المقدم الي الهيئة خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة المبالغ المستحقة عليه علي ان يكون الخطاب ساري لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط
وعلي الاجهزة المعينة بالهيئة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام، وفقاً لمنشور الهيئة.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً على الموقع الرسمى لها، أنه تم إتاحة خدمة تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل نتيجة تأخره في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه عن المواعيد المقررة للسداد.
وتضمنت خطوات تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل في حالة إذا كانت المنشآة مدينة، وتم توقيع الحجز الإداري على المنشأة، أو في حالة تقديم خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية فيتم إتباع، قيام صاحب العمل المدين بتقديم طلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأميني الذى يقع في دائرة نشاط المنشأة.
يقوم صاحب العمل بسداد مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، إلى جانب المبالغ التي تحدده السلطة المختصة، كما يتم تحديد القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها، وذلك بناءً على الطلب المقدم.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة موافقة صاحب العمل علي الأقساط يكون ملتزم بأداء الأقساط المستحقة عليه بشكل شهري، وكذلك المبالغ الإضافية والقسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة
وأكدت التأمينات أنه في حالة إذا تخلف صاحب العمل عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط، واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان.