الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:59 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الفنان إبراهيم الفرن والمخرج إسلام وسوف يمثلان مصر في أسبوع الرؤية المسرحي بسلطنة عمان مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان الحلقة 11 من «50/50» تشعل تفاعل الجمهور.. سالي والي تواصل رهانها على الأعمال الناجحة وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

قرار عاجل من النيابة في واقعة محمد فؤاد وطبيب عين شمس

محمد فؤاد
محمد فؤاد

قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل محمد فؤاد في واقعة التعدي على طبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وقدم محامي الفنان محمد فؤاد مذكرة إلى جهات التحقيق بجريمة الإهمال الطبي قبل المشكو في حقه طبيب مستشفى عين شمس التخصصي، والمعاقب عليها بنص المادة 244 من قانون العقوبات قد توافرا.

حيث تنص المادة على من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، سنتين أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، التعامل بإهمال مع الحالات المرضية التي يستقبلها طبيب الطوارئ هي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف، ولما كان ما وقع من المشكو في حقه تتوافر به حالة الإهمال والتفريط وعدم الانتباه، عن اتخاذ ما يقتضيه واجب الحيطة والتبصر لتفادي حصول أضرار لشقيق الشاكي والمصاب بجلطة في القلب مخالفًا بذلك القواعد العلمية التي تفرضها مهنته وهو ما يعبر عنه بالخطأ المهني، فضلًا عن توافر حالة الرعونة في مسلك المشكو في حقه لدخوله في مشادة كلامية مع الشاكي تاركًا المريض دون اتخاذ الإجراءات الطبية نحوه على الرغم من علمه اليقيني بدخوله المستشفى مصابًا بجلطة في القلب.