الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:45 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نبيل خشبة رئيسا للبعثة.. منتخب الشباب لكرة اليد يغادر لخوض بطولة العالم ببولندا شاهد| مصرية تطلق قناة لتعليم اللغة العربية للأطفال من قلب هولندا: هدفها الحفاظ على الهوية واللغة مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران برعاية اتحاد كرة السلة.. موعد انطلاق بطولة ريد بُل هاف كورت 3x3 فيديو| هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل تنظيم مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة» لدعم المرأة ورائدات الأعمال برعاية ”تنمية المشروعات” إجراءات حكومية جديدة لتيسير ”التسجيل المبدئي” للعقارات

إلغاء قيمة الضريبة على توريد الكهرباء.. تفاصيل حكم الدستورية العليا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وتابع أحمد القرماني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن، منوها أن المواطن يتحمل –وفقا للقرار- قيمة الاستهلاك فقط.

وأضاف أحمد القرماني أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تُدفع سنويا –منذ إصدار القانون-، معلقا: المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا يتم تحميله على المواطنين لذلك تقرر إلغاءه.

واستكمل قائلا: الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك، وما سبق انتهى.

واختتم القرماني: هذا الرسم الآن أصبح غير قانوني وعلى المؤسسات المعنية تنفيذ الحكم، وهذا الحكم بدأ في عام 1968، ولولا قيام المواطنين بإقامة دعوى على هذا البند في الرسوم لما صدر هذا الحكم.

موضوعات متعلقة