الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:24 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026 الخميس يشهد ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية والجنوب يسجل 41 درجة استقرار أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس رغم تراجع المعدن عالميًا تحركات جديدة بأسعار العملات اليوم الخميس والدولار يواصل تجاوز 51 جنيهًا

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه دستوري لحماية الأرواح وتنظيم المرور

المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر
المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تشديد العقوبة على القيادة عكس الاتجاه، في حال تسبب ذلك في إصابة شخص أو أكثر، يستند إلى مبررات دستورية تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، والمتمثلة في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق العامة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، متسببًا في إصابة شخص أو أكثر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية استوجب تجريم هذا الفعل، مشيرةً إلى أن النص القانوني حدد أركان الجريمة بوضوح، وبيّن عقوباتها التي تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة الجريمة، كما أنها لا تمنع القاضي من ممارسة سلطته في التفريد العقابي، إذ تندرج العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما أكدت المحكمة أن القيد على سلطة القاضي في وقف تنفيذ عقوبة الحبس، المقررة في النص المحال، يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محل نظر في هذه الدعوى. وأضافت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بتحقيق التوازن بين جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وإعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يترك للمشرع سلطة تقديره وفقًا للاعتبارات الدستورية.