الطريق
السبت 18 يوليو 2026 04:10 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اهتمام إعلامي واسع في تنزانيا بزيارة الرئيس السيسي لدار السلام التعليم العالي تستجيب لاستفسارات الطلاب وتقدم خدمات إرشادية حول اختبارات القدرات بعد صبر 3 سنوات.. مدحت تيخا يلجأ للقضاء ويسلم جهات التحقيق شيكاً بدون رصيد الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم السبت الرئيس السيسي يصل إلى تنزانيا أسعار الذهب اليوم السبت تستقر وعيار 24 يسجل 6640 جنيهًا بالسوق المصرية طقس اليوم السبت شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من الشبورة وارتفاع الرطوبة أسعار الفضة اليوم السبت 18 يوليو 2026.. تراجع جديد يسيطر على الأسواق المصرية أسعار العملات اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار الدولار والدينار الكويتي الأعلى قيمة أسعار الحديد والأسمنت تستقر اليوم السبت وترقب لتحركات سوق مواد البناء المصرية استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم واستمرار هدوء الأسواق بمختلف المحافظات المصرية خطة جديدة للتموين لضبط الأسواق.. سعر موحد للسلع وتحديث شامل للمنافذ

العمل الليلي وإجازة الوضع.. ”جبران” يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد الخاصة بالمرأة

وزير العمل
وزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

موضوعات متعلقة