الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:43 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

قانون الطفل يحدد حالات تعرض القُصّر للخطر والعقوبات المقررة على المخالفين

أقرّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عدداً من الضوابط التي تُحدد متى يكون الطفل معرضاً للخطر، وألزم بعقوبات رادعة تطال كل من يرتكب فعلاً يهدد سلامته أو تنشئته.

ونصت المادة (96) من القانون على أن الطفل يُعتبر في حالة خطر إذا وجد في وضع يهدد أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته. كما يُعد معرضاً للخطر إذا كانت ظروف تربيته داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية تُعرضه للإهمال أو العنف أو الإساءة أو التشرد أو الاستغلال.

ومن بين الحالات التي عدّدها القانون، حرمان الطفل من حقه في الحضانة أو رؤية والديه دون مبرر، أو تخلي الملتزم بالإنفاق عنه، أو فقدانه أحد والديه أو كليهما، وكذلك حرمانه من التعليم الأساسي أو تعريض مستقبله الدراسي للخطر. كما اعتبر المشرع أن تعرض الطفل للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي والتجاري أو حتى الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمشروبات الكحولية يدخل ضمن صور الخطر.

ويشمل التعرض للخطر أيضاً: التسول بأشكاله المختلفة، ممارسة جمع الفضلات والمهملات، المبيت في الشوارع دون مأوى، مخالطة المنحرفين أو ذوي السمعة السيئة، وسوء السلوك أو التمرد على سلطة الوالدين أو الأوصياء. كما أدرج القانون إصابة الطفل بأمراض بدنية أو عقلية أو نفسية قد تؤثر على قدرته في الإدراك والاختيار، أو صدور فعل إجرامي منه قبل بلوغ السابعة من العمر.

وفيما عدا حالتي الحرمان من الحضانة أو الإنفاق، شدّد القانون على أن كل من يعرّض طفلاً لإحدى هذه الحالات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبهذا الإطار، يؤكد التشريع المصري على أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأن أي انتهاك لحقوق القُصّر يواجه بردع قانوني صارم للحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان تنشئة سليمة لهم.

موضوعات متعلقة