الطريق
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 04:14 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب فرج فتحي: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعزز شراكة استراتيجية تقود استثمارات بمليارات الدولارات النائب أحمد فاروق الجهمي: الشراكة المصرية الصينية أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي تفاصيل مؤلمة وراء العثور على جثمان طبيب امتياز بالمدينة الجامعية في الجيزة وزير الخارجية ونظيره البوركيني يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل تطورات قضائية متسارعة.. دفاع «القاضي المزيف» يطلب رد المحكمة في ثاني جلسات المحاكمة تضامناً مع الأهالي ولضبط النقل الداخلي..محافظ قنا يوحد تعريفة التاكسي ويلغي العدادات داخل المدينة من 10 سبتمبر الجاري بعد سقوطها.. اللجنة الطبية بالأولمبية: الرباعة نورا عصام بخير وتشجع زملائها بالمدرجات مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بولاق الدكرور يشكون نقص التمريض وتأخر تقديم العلاج النجم كريم عبدالعزيز مخرجًا لأول وآخر مرة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية لمساحة 11 ألف متر بنجع حمادي ونقادة وقفط بقنا حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس الصيني إلى مصر ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالتزامن مع زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يرسم خارطة طريق لتعميق الروابط الحضارية مع مصر

بعد تصديق الرئيس.. فرض رسوم جديدة على خدمات وزارة الخارجية

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

نشرت الجريده الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".

وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.