الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:34 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران التاريخ ينحني لـ”لاروخا”.. إسبانيا بطلة لمونديال 2026 برقم قياسي صمد لسنوات برلماني يكشف خطة الدولة للتعامل مع ملف ”الحيوانات الضالة” بالشوارع .. ويشيد بتوحيد الجهود بأسلوب علمي الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هاني شنودة التعليم العالي: 24 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل

الحبس والغرامة عقوبات رادعة لكل من يسيء لحقوق ذوي الإعاقة قانونًا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحمي ذوي الهمم من أي إساءة أو تمييز، ويكفل لهم حياة كريمة واندماجًا كاملًا في المجتمع.

- قانون يرسخ كرامة ذوي الهمم

يؤكد التشريع أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية، حيث تضمن القانون حزمة واسعة من الحقوق التي تصون كرامتهم الإنسانية، وتحفظ استقلالهم الذاتي، وتمنع أي صور للإقصاء أو التمييز بسبب الإعاقة.

عقوبات مشددة على تعريض ذوي الإعاقة للخطر

نص القانون على معاقبة كل من يعرض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك حال وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (46).

- متى يُعد الشخص ذو الإعاقة معرضًا للخطر؟

حددت المادة (46) عددًا من الحالات التي يُعتبر فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، متى هُددت كرامته أو استقلاله أو تم التمييز ضده، ومن أبرزها: - تعريض أمنه أو صحته أو حياته أو أخلاقه للخطر.

حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني.

الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.

- حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة

شدد القانون على حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف، سواء بالضرب أو الإيذاء أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال، خاصة داخل دور الإيداع والتأهيل والحضانات والمؤسسات التعليمية.

- تجريم التجارب الطبية الضارة جرّم التشريع استخدام أي وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني واضح، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

- البيئة الآمنة حق أصيل ألزم القانون الجهات المعنية بتوفير وسائل الإتاحة والتهيئة في المدارس وأماكن العمل، وعدم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات غير ملائمة، مع تجريم تعريضهم للإهانة أو التحقير أو العنف أو خطاب الكراهية.

- رفض الإيداع القسري دون مبرر

أكد القانون عدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة لمجرد إعاقتهم، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك ووفقًا لضوابط قانونية واضحة. بهذه النصوص الحاسمة، يرسخ القانون مبدأ أن كرامة ذوي الإعاقة خط أحمر، ويبعث برسالة واضحة بأن أي اعتداء أو إهمال أو تمييز سيُواجه بعقوبات رادعة لا تهاون فيها.

موضوعات متعلقة