الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:44 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة

الحبس والغرامة عقوبات رادعة لكل من يسيء لحقوق ذوي الإعاقة قانونًا مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحمي ذوي الهمم من أي إساءة أو تمييز، ويكفل لهم حياة كريمة واندماجًا كاملًا في المجتمع.

- قانون يرسخ كرامة ذوي الهمم

يؤكد التشريع أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية، حيث تضمن القانون حزمة واسعة من الحقوق التي تصون كرامتهم الإنسانية، وتحفظ استقلالهم الذاتي، وتمنع أي صور للإقصاء أو التمييز بسبب الإعاقة.

عقوبات مشددة على تعريض ذوي الإعاقة للخطر

نص القانون على معاقبة كل من يعرض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك حال وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (46).

- متى يُعد الشخص ذو الإعاقة معرضًا للخطر؟

حددت المادة (46) عددًا من الحالات التي يُعتبر فيها الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر، متى هُددت كرامته أو استقلاله أو تم التمييز ضده، ومن أبرزها: - تعريض أمنه أو صحته أو حياته أو أخلاقه للخطر.

حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني.

الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية.

- حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة

شدد القانون على حماية الأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف، سواء بالضرب أو الإيذاء أو الاعتداء الجنسي أو الاستغلال، خاصة داخل دور الإيداع والتأهيل والحضانات والمؤسسات التعليمية.

- تجريم التجارب الطبية الضارة جرّم التشريع استخدام أي وسائل علاجية أو إجراء تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند قانوني واضح، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية.

- البيئة الآمنة حق أصيل ألزم القانون الجهات المعنية بتوفير وسائل الإتاحة والتهيئة في المدارس وأماكن العمل، وعدم وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات غير ملائمة، مع تجريم تعريضهم للإهانة أو التحقير أو العنف أو خطاب الكراهية.

- رفض الإيداع القسري دون مبرر

أكد القانون عدم جواز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة لمجرد إعاقتهم، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك ووفقًا لضوابط قانونية واضحة. بهذه النصوص الحاسمة، يرسخ القانون مبدأ أن كرامة ذوي الإعاقة خط أحمر، ويبعث برسالة واضحة بأن أي اعتداء أو إهمال أو تمييز سيُواجه بعقوبات رادعة لا تهاون فيها.

موضوعات متعلقة