الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:54 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق حكم بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، كتابًا دوريًا تضمن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بجداول المخدرات.

وجاء في الكتاب، الذي ورد بتاريخ 16/2/2026، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، قضى بعدم دستورية القرار رقم (600) لسنة 2023 لرئيس هيئة الدواء، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. كما قضى الحكم بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس الهيئة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وأشار الكتاب إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي تنص على عدم جواز تطبيق النص الذي حكم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وأن الأحكام الجنائية المبنية على نصوص غير دستورية تعتبر كأن لم تكن. كما أوضح أن رئيس هيئة المفوضين يبلغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التوجيهات الموجهة لأعضاء النيابة العامة:
1. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتخذ فيها قرار بعد: يُصدر أمر بعدم وجود جريمة، مع إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت الدعوى فيها.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة: تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون المساس بحقهم في الطعن على الحكم.
2. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المدرجة سابقًا بجداول المخدرات القانونية والتي تم تعديلها لاحقًا بقرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة: يُطبق القيد وفق الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب تعديل مواد القيد وفق الجداول القانونية الأصلية.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، مع الحق في الطعن.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة: يستمر التنفيذ ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على التنفيذ.

وأوضح الكتاب أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 وسقوط جميع قراراته السابقة واللاحقة يعني بقاء الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها نافذة، ويتم العمل بها في الوقائع التي حدثت خلال الفترة التي كانت القرارات غير الدستورية سارية، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول.