الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:12 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

النائب العام يصدر كتابًا دوريًا لتطبيق حكم بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء

النائب العام المستشار محمد شوقي
النائب العام المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، كتابًا دوريًا تضمن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلقة بجداول المخدرات.

وجاء في الكتاب، الذي ورد بتاريخ 16/2/2026، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، قضى بعدم دستورية القرار رقم (600) لسنة 2023 لرئيس هيئة الدواء، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. كما قضى الحكم بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة لرئيس الهيئة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وأشار الكتاب إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي تنص على عدم جواز تطبيق النص الذي حكم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، وأن الأحكام الجنائية المبنية على نصوص غير دستورية تعتبر كأن لم تكن. كما أوضح أن رئيس هيئة المفوضين يبلغ النائب العام بالحكم فور النطق به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التوجيهات الموجهة لأعضاء النيابة العامة:
1. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة ولم يُتخذ فيها قرار بعد: يُصدر أمر بعدم وجود جريمة، مع إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا إن وجدوا.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب الحكم ببراءة المتهمين في أي مرحلة كانت الدعوى فيها.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة: تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون المساس بحقهم في الطعن على الحكم.
2. القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المدرجة سابقًا بجداول المخدرات القانونية والتي تم تعديلها لاحقًا بقرارات رئيس هيئة الدواء:
• القضايا المتداولة بالنيابة: يُطبق القيد وفق الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة.
• القضايا المنظورة أمام المحاكم: يُطلب تعديل مواد القيد وفق الجداول القانونية الأصلية.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، مع الحق في الطعن.
• القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة: يستمر التنفيذ ضمن نطاق العقوبة القانونية الأصلية، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على التنفيذ.

وأوضح الكتاب أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 وسقوط جميع قراراته السابقة واللاحقة يعني بقاء الجداول الأصلية الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاتها نافذة، ويتم العمل بها في الوقائع التي حدثت خلال الفترة التي كانت القرارات غير الدستورية سارية، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026 بتاريخ 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول.