الطريق
الإثنين 22 يونيو 2026 05:06 صـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في ثاني مباريات ”الفراعنة” بالمونديال صفاء أبو السعود تطلق مسلسل “يا خبر أبيض” عبر صفحة “يوميات صفصف” على مواقع التواصل (فيديو) وكيل الجزيري: الزمالك مطالب بسداد مستحقات اللاعب وما تبقى من عقده وائل أبو شوشة يفجر مفاجأة: والد المتهم في واقعة دهس بائعة شاي حدائق الأهرام هو الملزم بالتعويض وليس ابنه سكك حديد مصر تعلن إعادة تشغيل قطاري 4222 و4223 ركاب تحيا مصر مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير يدشن بطولة الدوري الممتاز للسيدات الموسم الخامس نافع التراس: الحياة ومضة عابرة في حساب الزمن.. والفائز من أبقى عينه معلقة بآيات القرآن محمد مختار جمعة: القرآن لا تنفد أسراره ويعطي كل قوم بمقدار إقبالهم عليه النائب حسين أبو العطا: فوز سامح السادات برئاسة حزب الإصلاح والتنمية خطوة نحو تعزيز العمل الحزبي لجان البرلمان تناقش طلبات إحاطة للنائب محسن أبوحتة بينها إنشاء شركة وطنية للتنقيب عن البترول حسام النوام يكتب: الدهابة بين البحث عن الذهب ومخاطر التهديد الأمني.. لماذا أصبحت الحدود الجنوبية تحت المجهر؟ إنجاز طبي جديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .. نجاح أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بجنوب سيناء

وائل أبو شوشة يفجر مفاجأة: والد المتهم في واقعة دهس بائعة شاي حدائق الأهرام هو الملزم بالتعويض وليس ابنه

المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني والمحامي
المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني والمحامي


​فجّر المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني والمحامي، مفاجآت قانونية مدوية بشأن المسار القضائي لواقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، موضحًا الموقف الجنائي للمتهم الرئيسي والجهة الملزمة بسداد التعويضات المادية لأهالي الضحية.

وأكد المستشار وائل أبو شوشة، أن المتهم الرئيسي في الواقعة قاصر ولم يبلغ السن القانونية دون سن 18 عامًا، وبناءً عليه فإن أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته هي التي تحكم القضية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القانون يحظر تطبيق العقوبات الجنائية التقليدية كالسجن المشدد أو السجن المؤبد على الأطفال، وبدلاً من ذلك، فإن المحكمة تفصل في القضية بوصفها قتلاً خطأً مقترناً بنتيجة جسيمة، وتكون العقوبات تدابير إيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو المؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، أو وضعه تحت الاختبار القضائي لمدد تحددها محكمة الطفل بناءً على جسامة الخطأ.

​وفي مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، كشف المستشار أبو شوشة، عن عدم جواز رفع دعوى تعويض أو دعوى مدنية بشكل مباشر ضد المتهم "الطفل" المتسبب في الحادث، كاشفًا عن الحيثيات القانونية لهذه المادة قائلاً: "بنص القانون، لا يجوز إلزام الطفل ماديًا بالتعويض لأنه عديم أو ناقص الأهلية المالية، وهنا تقع المسؤولية المدنية والمالية كاملة على عاتق الأب بصفته الولي الطبيعي، أو المسؤول عن تربيته ورقابته، وبالتالي فإن أسرة الضحية ستحرك دعوى التعويض ضد والد المتهم وليس المتهم نفسه".