مجلس الوزراء: لا صحة لذبح المواشي خارج السلخانات دون رقابة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن ذبح المواشي خارج السلخانات بالمحافظات دون رقابة.
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه غير مُصرح بذبح المواشي خارج السلخانات.
وأشارت إلى أن عملية الذبح تتم تحت الإشراف الطبي والبيطري وبوجود لجنة متخصصة بالسلخانة، حيث تتم معاينة الذبائح قبل وبعد الذبح، مُشددةً على حرصها على توفير اللحوم السليمة والآمنة للمواطنين مع تكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي لحوم غير صالحة.
وأوضحت الوزارة أنه في ضوء ما تقوم به من جهود لحماية الثروة الحيوانية ومنع الذبح خارج المجازر بالشكل الذي يعمل على توفير لحوم آمنة للمواطنين، يتم عمل حملات تفتيش دورية على اللحوم ومصنعاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لافتةً إلى أن إجمالي الكمية المضبوطة وصلت إلى ما يزيد على ٣٦ طناً غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي عدد محاضر ٢٣٤ محضراً، وذلك خلال الفترة من ٩ أكتوبر وحتى ٢٢ أكتوبر، كما وصل إجمالي الكمية المضبوطة من اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي، ولكن تم ذبحها بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح المصرية، 5.2 طن بإجمالي عدد محاضر 231 محضراً، كما تم ضبط 1503 كجم يجري التأكد من صلاحيتها في المعامل المعتمدة من الوزارة بإجمالي عدد محاضر ٢٣ محضراً.
وأشارت الوزارة، إلى أن اللحوم يتم ختمها بعد إجراء كل العمليات الرقابية والتأكد من سلامتها وطريقة ذبحها بختم يتكون من 5 لقم على حسب نوع الذبيحة، مُوضحةً أن الأختام تُشير إلى اسم المحافظة واسم المجزر ويوم الذبح ونوع اللحوم والعلامة السرية للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم.
وأكدت الوزارة، أنها تعمل على توفير اللحوم البلدية بالمنافذ الاستهلاكية بصفة دورية وبأسعار اقتصادية تيسيرًا على المواطنين ومحدودي الدخل، ومواجهة غلاء الأسعار، وذلك عقب الذبح بالسلخانة للعجول الواردة للثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والكشف اللازم.
وأوضحت أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر"، مُضيفةً أن المادة 143 مكرر من هذا القانون قد نصت على أن "يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109، وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).