الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:56 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا : تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 160 مليون جنيه منذ بداية عام 2026 أحمد خالد لاعب بترول أسيوط: هركب شريحة و6 مسامير وخطافين.. وأقول للحكم الله يسامحك النقل الدولي واللوجستيات تبحث مع رئيس الجمارك تحديات‎ «ACI» ‎و«نافذة» والتخليص الجمركي ‏بحضور قيادات الشعبة الحماية والأمان المجتمعي محور اليوم الثالث من فعاليات منتدى مصر النائب أحمد السبكي: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء مرفوضة.. والسيادة المصرية خط أحمر الجو هيتقلب بسرعة.. الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نهارا وباردة يزود ليلا|فيديو بعد غياب.. مصطفى حجاج يتألق من جديد في معكم منى الشاذلي غدًا تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.. مديرية العمل بالجيزة تعلن عن برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع ”فودافون إنترناشيونال سيرفيسز” (VOIS) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تنفيذ 60% من مشروع تطوير موقف جديلة بالدقهلية بتكلفة 48 مليون جنيه والموقف الحضاري الجديد يستوعب 205 سيارة من «ولاد رزق 3» إلى «أنا مش عارفني».. عمرو يوسف وأسماء جلال يراهنان على نجاح دويتو الكوميديا في موسم الرياض محافظ جنوب سيناء يجري زيارة مفاجئة لوحدة طب أسرة رأس سدر لمتابعة مستوى الخدمات الطبية قرعة كأس مصر غدًا الخميس بمقر اتحاد الكرة

عاجل| السجن 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي

الهرب محمد على
الهرب محمد على

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد جميل، بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

وكشفت القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، قيام المتهم "محمد على على"، والمتهمة "هويدا خليل محمود"، بالتهرب من دفع الضرائب العامة، المستحقة عليهما، وقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا: جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر يناير 2020 (انفوجراف)

جدير بالذكر قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الشهر الماضي، بحبس المتهم "محمد علي" المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة، المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وأمرت المحكمة، بإلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.