الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:11 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

رغم تهديد سامح عاشور.. قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح بالمحامين

سامح عاشور ورجائي عطية
سامح عاشور ورجائي عطية

أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

وأوضحت نقابة المحامين في بيان لها، "يعلن نقيب المحامين عن فتح باب قبول أوراق خريجى التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق، وتقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفنى لنقيب المحامين".

يذكر أن نقيب المحامين، رجائي عطية، أصدر من قبل 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية، مشترطا لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.

وأكد "عطية"، أن القرار يطبق على الحالات التى ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

وجاء نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020: " بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والظروف التى مرت بها نقابة المحامين، قررنا يتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية" .

و نص القرار الثانى الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020: "بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس فى شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد والظروف التى مرت بها نقابة المحامين وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية قررنا يشترط للاستفادة بقرارنا الصادر بأمس، تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.

ويمهل المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط" .

ونص القرار الثالث الصادر بتاريخ 8 إبريل 2020 :" إلحاقا لقرارنا الصادر بتاريخ 6/4/2020 بخصوص تطبيق المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، استمرار القيد بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية لمن أتم مدة التمرين المنصوص عليها بالمادة المذكورة، يراعى أن مدة تنفيذ هذا القرار مقصورة على الحالات التى ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه وأن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.

اقرأ أيضًا.. عاجل| الصحة العالمية تعلن الإجراءات الوقائية المتخذة لتغسيل متوفين كورونا

كان سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، قال أثناء حملته الانتخابية منذ شهر ونصف: إن "مجلس النقابة منذ توليه المسئولية وهو يعمل جاهدا من أجل أن تحافظ مهنة المحاماة على مكانتها التى يعلمها الجميع، وأن يأخذ المحامي المكانة التي يستحقها، وهو ما عهدنا على أنفسنا أن نضيفه خلال فترة تولى المسئولية نقيبا للمحامين".

وتابع: "في القوانين كنا أشد حرصا على حماية المحامى، ففى المادة 51 شملنا المحامى أثناء أداء عمله برعاية خاصة فقلنا (لا يجوز فى أى حالات التلبس حينما يوجه للمحامى أثناء أداء واجبه اتهام من الخصوم أنه يحتجز أو يحبس وقلنا للضمان أن يحرر محضر يعرض على المحامى العام الأول للاستئناف المعنى المختص مكانيا، وهم 8 أشخاص فقط على مستوى الجمهورية حتى ينجو المحامين من سطوة قسم الشرطة، أو مدير النيابة، أو رئيس النيابة أو حتى المحامى العام، وهذه هى حماية حقيقية لا تقبل الجدال في مدونة السلوك حتى نضبط إيقاع آداب المحاماة ونحافظ على القيم وعلوم المحاماة لنقدم حسن نية المحامين تجاه المجتمع)".

واستكمل عاشور: "أما بالنسبة للأكاديمية سيكون الانضمام للنقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاة، والذى يدخل المحاماة لابد أن يقدر المحاماة، ومسئوليتها أو نحن بذلك عززنا المحاماة بما وضعناه من قوانين، ولن أسمح للحاصلين على الحقوق من التعليم المفتوح الدخول للنقابة والعمل بالمحاماة".