الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:25 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اللبنانية دانيا قبيسي تطرح أغنية «مليون بحبك» باللهجة المصرية المطربة هبة فريد تطرح أغنية درامية بعنوان ”يا زماني” محافظ قنا : تعليق لافتات لموعد نقل خطوط السيارات إلى مجمع المواقف الجديد ووضع ملصقات التعريفة الموحدة للتاكسي عضو زراعه الشيوخ : توجيهات السيسي بتخضير القاهرة تعكس رؤية الدولة لبناء مدن أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آلية التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين رئيس هيئة قناة السويس يلتقي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة Lloyds List Intelligence لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك أرواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس فى الأوبرا النائبة ميرال الهريدي: بيان مصر والدول السبع رسالة حاسمة لإسرائيل.. وتهجير الفلسطينيين لن يصنع السلام النائبة رانيا الشيمي: المشروعات الجديدة بالسخنة تؤكد أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي

”تشريعية البرلمان” توافق على تعديلات ”النواب” وتنشر تشكيل الدوائر الانتخابية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب ايهاب الطماوي نهائيًا علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيا.

ونصت مادة " 1 " المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من "568" عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة " 2 " على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

وتنص مادة " 3 " على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وطالب النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، جميع النواب بضبط النفس خلال مناقشة التعديلات، مطالبًا رئيس الجلسة النائب إيهاب الطماوى، بإعطاء الكلمة للجميع بما يمكن من الاستماع للرأى والرأى الآخر وفى النهاية سيتم تفعيل أدوات الديمقراطية في التصويت، مضيفا: لا نريد أن تعكس الجلسة مشهد فوضوى.. علينا ضبط النفس".

ونشبت مشادة كلامية، بين النائب مصطفى كمال حسين، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية الذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب، وذلك بعد حضور النائب متأخرا عن موعد اللجنة مطالبا" بمنحه فرصة للحديث عن مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون مجلس النواب".

ورد عليه وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة قد وافقت على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، من حيث المبدأ، وذلك بعد استعراض النواب المقدمين لمشروعات القوانين المماثلة لفلسفة مشروعاتهم، فيما ارتفع صوت النائب كمال حسين مطالبا بحقه فى إبداء رأيه، واستنكر رئيس اللجنة وجوده وطالبه بعدم رفع صوته .

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على المادة المنظمة للنظام الانتخابى بقانون مجلس النواب، لتجميع بين نظامى القائمة والفردى بالمناصفة.

وتنص المادة (3) المعدلة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وفى السياق ذاته، وافقت اللجنة نهائيًا على نص المادة"5" بمشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتعلق المادة بتشكيل القوائم الانتخابية

وجاء نص المادة كالتالى:

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 42 مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، ثلاثة مترشحين من المسيحين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين، مترشحين اثنين من الشباب، مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 مرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الاعداد والصفات الآتية على الأقل.، تسعة مترشحين من المسيحين، مترشحين ستة من العمال والفلاحين، ستة اثنين من الشباب، ثلاثة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ثلاثة من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 مرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار اليها فى المادة .

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفى جميع الأحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وفى السياق ذاته، وافقت لجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وتقسم الجمهورية الى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مترشحين اثنين من العمال و الفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب و مترشح من الأشخاص ذوي الاعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل.

اقرأ أيضا: عاجل| ”تشريعية النواب” توافق نهائيا على قانون الأغلبية لمجلس النواب.. تعرف على طريقة الانتخاب

أما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين ومترشحين و ستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات٥٠ مرآة على الأقل ويتوفر في المرشحين.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.

موضوعات متعلقة