الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 03:00 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ياسر فضة: كابوس الهبوط يحاصر الإسماعيلي.. وأزمة الدراويش وجودية تعصف بالوجدان قمة القاهرة للإبداع والتأثير تمنح د. هاني أبو زيد وسام الريادة العربية الإفريقية في الاقتصاد والتأثير الدولي النائب حسين أبو العطا: منظومة التأمين الصحي الشامل الأداة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية ”تعليم القاهرة” تتيح النموذج الثاني “بوكليت” للدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية كشف أثري جديد عن نظام مائي متكامل وبقايا مسجد مملوكي بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبي بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء والبنك الأهلي المصري للترويج للفرص الإستثمارية محافظ قنا يبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي مع النقيب العام لأطباء مصر محافظ قنا يستقبل رئيس هيئة مشروعات الصرف لبحث ومناقشة المشروعات المشتركة محافظ قنا يبحث مع شركة الغاز الحديثة ”مودرن جاس” وأعضاء البرلمان خطط التوسع في مشروعات الغاز بالمحافظة بفستان أصفر أنيق.. إيناس عز الدين تثير إعجاب جمهورها بإطلالة مميزة قبل عرضه.. محمد السوري يراهن على ”أندر إيدج” لاقتحام عالم الشباب والضغوط النفسية بينها طفلة عمرها 3 سنوات.. إصابتان إثر انهيار جدار منزل في إهناسيا

عاجل| السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن علاوات الموظفين

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة 2020، والذي ينص على تقرير حد أدنى للعلاوة، للمقصودين من قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المقصودين بقانون الخدمة المدنية، وكذا زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 

 

وجاء نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية في عددها 24 مكرر (ج)، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، كالتالي:


المادة الأولى


"يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا".



المادة الثانية


"اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020".



المادة الثالثة


"امن 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال".



المادة الرابعة


"يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".



المادة الخامسة


"اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي".


المادة السادسة


"لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما"


2-" إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".



المادة السابعة


"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

اقرأ أيضاً: محافظ القاهرة يتفقد مستشفى حميات العباسية.. ويستمع للمواطنين (صور)

 

المادة الثامنة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

موضوعات متعلقة