الطريق
السبت 13 يونيو 2026 03:10 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد أمين أوفا: بيراميدز أصبح منافسا قويا للأهلي والزمالك.. والأحمر سيعود منافسا شرسا على البطولات ”الغردقة لسينما الشباب” يحتفل بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان ويختار بوستر فيلمه الحريف شعارا بدورته الرابعة رنا سماحة تطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس المقبل ضمن الموجة الـ29 بقنا ..إزالة 14 حالة تعدٍ وإسترداد 4983 متر من أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي وقفط محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز طب أسرة المنشية بطور سيناء ويتابع مستوى الخدمات الطبية أشرف محمود: مصر القوة الوحيدة المؤهلة إقليميًا لإدارة وتفكيك الأزمات المُعقدة أشرف محمود: الأكاديمية العسكرية قفزت لقمة المؤسسات الدولية بالعلم والتكنولوجيا كيف سيفيد الدعم النقدي الأسرة بشكل مباشر؟.. استشاري إدارة أعمال يجيب النائب عاطف مغاوري: تبكير العلاوات مناورة حكومية تلتهمها الأسواق قبل الصرف بثلاثة أشهر استشاري إدارة أعمال: الدعم النقدي يمنع هدر 300 مليار جنيه من موازنة الدولة النائب عاطف مغاوري: التحول للدعم النقدي خطة التفاف على منظومة الدعم العيني نايف الهتان يشارك في احتفالات يوم المعلّم ويؤكد أهمية دور المربين في صناعة المستقبل

عاجل| السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن علاوات الموظفين

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة 2020، والذي ينص على تقرير حد أدنى للعلاوة، للمقصودين من قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المقصودين بقانون الخدمة المدنية، وكذا زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 

 

وجاء نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية في عددها 24 مكرر (ج)، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، كالتالي:


المادة الأولى


"يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا".



المادة الثانية


"اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020".



المادة الثالثة


"امن 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال".



المادة الرابعة


"يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية".



المادة الخامسة


"اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي".


المادة السادسة


"لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما"


2-" إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها".



المادة السابعة


"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

اقرأ أيضاً: محافظ القاهرة يتفقد مستشفى حميات العباسية.. ويستمع للمواطنين (صور)

 

المادة الثامنة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

موضوعات متعلقة