الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:51 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم

اتجوزني واكتشف إني مش بنت.. هل يحق للزوج فسخ عقد الزواج في هذه الحالة؟ الإفتاء تجيب

بيت فقدت عذريتها-معبرة
بيت فقدت عذريتها-معبرة

رصد "الطريق"، سؤالا هاما يشغل بال الكثير من الناس وفحواه كما يلي:

ياشيخ حدثت خلافات بيني وبين زوجي بعد عام من الزواج، وطلبت الطلاق، ورفع زوجي دعوى تفيد بأنني لست بكرا ويطلب فسخ العقد تهربا من الالتزامات، هل يحق فسخ عقد الزواج أو يعد تزويرا؟

اقرأ أيضا: ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة؟.. شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

وردت دار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى على النحو التالي:

إن الفقه والشريعة ألزما الزوج بالمهر كاملا إذا دخل الرجل بالمرأة، واكتشاف عدم عذرية المرأة يصح به الزواج، وعلى الزوج أن يستر على زوجته بدليل قوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

اقرأ أيضا: الصلاة بالبنطلون للمرأة ووضع المكياج لغير الزوج؟ عالم فتوى يرد

واستدلت دار الإفتاء بالحكم القضائي رقم 1369 لسنة 33-1934م، بتاريخ 25/ 2/ 1933م، أن دعوى فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح وتعلقه بالمحل، والدخول بالزوجة يعد رضاء على النكاح، والمأذون لا يمكن تدوين أي شرطا إلا للمهر والكفالة؛ حماية لعقود الزواج من الجحود ولا يعد تزويرا وذلك في الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م".

نص الحكم القضائي في اكتشاف تثييب المرأة من عذريتها

"من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد".