الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:39 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين مأساة على طريق القاهرة أسيوط الغربي.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا محمد أمين: سيناء ليست محلًا للمساومة.. ومصر لا تقبل التهديد أو فرض الأمر الواقع محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين أمنية فرج تشيد بتنظيم منتدى مصر 2026 وتؤكد أهمية مناقشاته في دعم التنمية والتحول الرقمي رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء تجاوز مرفوض ارتفاع فوائد الرهن العقاري يضغط على سوق الإسكان الأمريكية ويهبط ببناء المنازل الإسكان تتيح فرصًا استثمارية جديدة للأجانب بالمدن الجديدة بدءًا من 1 نوفمبر ”لايف جيت للتطوير” تحصل على رخصة بناء مشروع «سكاي جيت» بمدينة 6 أكتوبر محافظ جنوب سيناء يعتمد عدداً من عقود تقنين الأراضي بدهب ويوجه بسرعة إستكمال الإجراءات

اتجوزني واكتشف إني مش بنت.. هل يحق للزوج فسخ عقد الزواج في هذه الحالة؟ الإفتاء تجيب

بيت فقدت عذريتها-معبرة
بيت فقدت عذريتها-معبرة

رصد "الطريق"، سؤالا هاما يشغل بال الكثير من الناس وفحواه كما يلي:

ياشيخ حدثت خلافات بيني وبين زوجي بعد عام من الزواج، وطلبت الطلاق، ورفع زوجي دعوى تفيد بأنني لست بكرا ويطلب فسخ العقد تهربا من الالتزامات، هل يحق فسخ عقد الزواج أو يعد تزويرا؟

اقرأ أيضا: ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة؟.. شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

وردت دار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى على النحو التالي:

إن الفقه والشريعة ألزما الزوج بالمهر كاملا إذا دخل الرجل بالمرأة، واكتشاف عدم عذرية المرأة يصح به الزواج، وعلى الزوج أن يستر على زوجته بدليل قوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

اقرأ أيضا: الصلاة بالبنطلون للمرأة ووضع المكياج لغير الزوج؟ عالم فتوى يرد

واستدلت دار الإفتاء بالحكم القضائي رقم 1369 لسنة 33-1934م، بتاريخ 25/ 2/ 1933م، أن دعوى فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح وتعلقه بالمحل، والدخول بالزوجة يعد رضاء على النكاح، والمأذون لا يمكن تدوين أي شرطا إلا للمهر والكفالة؛ حماية لعقود الزواج من الجحود ولا يعد تزويرا وذلك في الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م".

نص الحكم القضائي في اكتشاف تثييب المرأة من عذريتها

"من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد".