الطريق
السبت 21 يونيو 2025 01:39 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أردوغان: حكومة نتنياهو أكبر عائق أمام السلام وهجماتها تهدف لإفشال المفاوضات النووية السفير الأمريكي في إسرائيل: نعمل بلا توقف لإجلاء رعايانا وسط تحديات إغلاق المجال الجوي مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين تحويل مركزي شباب العبور والساحة الشعبية إلى مراكز تنمية شبابية ببني سويف في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد طليق ”يوتيوبر” تحت ركام عقار حدائق القبة قرابة 24 ساعة مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زخام الاقتصاد في حرب الإستنزاف.. انخفاض العجز التجاري وانتعاش سوق العقارات مفتي الجمهورية يؤكد:لم يقتصر القرآن الكريم في خطابه على تزكية النفس وتهذيب السلوك

عاجل… الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات دون تصريح

الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح
الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، والذي ينص على تنظيم السفر بالقطارات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين داخل المحطات والقطارات وعلى الأرصفة بدون ترخيص، والعمل على تقليلها.

نص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات على ما يلي:

"استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة".

اقرأ أيضا: عاجل | بعد تصريحات السيسي.. دار الإفتاء تعلن حكم تنظيم النسل (فيديو)

عقوبة الباعة المتجولين بمحطات السكك الحديدية

ويعاقب القانون من يقوم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ودفع غرامة من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة