الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:32 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

عاجل… الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات دون تصريح

الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح
الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، والذي ينص على تنظيم السفر بالقطارات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين داخل المحطات والقطارات وعلى الأرصفة بدون ترخيص، والعمل على تقليلها.

نص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات على ما يلي:

"استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة".

اقرأ أيضا: عاجل | بعد تصريحات السيسي.. دار الإفتاء تعلن حكم تنظيم النسل (فيديو)

عقوبة الباعة المتجولين بمحطات السكك الحديدية

ويعاقب القانون من يقوم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ودفع غرامة من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة