الطريق
السبت 6 يونيو 2026 04:24 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب أولوية المرور.. ضبط المتهم بتحطيم سيارة ملاكي والتعدي على صاحبها بالشرقية تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب الأكاديمية إلى 9 يونيو وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة المنتخب الوطني بعد تصدر بطولة أفريقيا بكوت ديفوار برصيد 19 ميدالية الداخلية تحسم الجدل وتضبط صاحب مقهى اعتدى على عامل داخل محله بالجيزة صلاح ومرموش يقودان كتيبة ”العميد”.. منتخب مصر يختبر شخصيته الدولية أمام مصنفي العالم إنطلاق ماراثون إمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى بتعليم جنوب سيناء رئيسة البنك الأوروبي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر دفاعًا عن شقيقته.. كواليس مشاجرة الـ15 دقيقة التي أودت بحياة طالب الجزيرة بعد فيديو الصباحية.. حبس كروان مشاكل عامين وغرامة 200 ألف جنيه إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق بوحدتي صحة القناوية والسلامية بنجع حمادي قنا الداخلية تضبط 110 ألف مخالفة مرورية و26 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة محافظ قنا يحيل 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق لوجود ”محمول وكتاب عربي” داخل لجنة إمتحانات الدبلومات الفنية

الشيوخ يوافق على تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين والوقف الخيري

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية

قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، وتمكين النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.

وتنص المادة الـ7 من من قانون نقابة المهندسين

"لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية".

وقرر مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال "صندوق الوقف الخيري"، وفقا للمادة الـ6 من مشروع القانون.

وتنص المادة الـ6 من مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" على ما يلي:

نص المادة الـ6 من مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

"يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق".

موضوعات متعلقة