الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:53 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

نقيب الإعلاميين: نراقب آداء مقدمي البرامج من خلال 57 شاشة فضائية

 نقيب الاعلاميين طارق سعدة
نقيب الاعلاميين طارق سعدة

 قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مرصد النقابة سيقوم بمضاعفة العمل خلال شهر رمضان المبارك، بالأدوات والقوى البشرية؛ وذلك لمتابعة ومراقبة قدر أكبر من مقدمي البرامج، من خلال 57 شاشة فضائية.

 

وأشار نقيب الإعلاميين، في بيان للنقابة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن مرصد النقابة يراقب آداء كافة الوسائل والقنوات الإعلامية، من خلال رصد المحتوى المقدم (ترفيهي، ديني، اجتماعي، سياسي.. وغيرهم)، وقياس مستوى الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.

اقرأ أيضا: أبو شقة: تنسيق بين الخدمة الوطنية وهندسية الجيش بمشروع الدلتا الجديدة

وفي سياق متصل، ينص قانون نقابة الإعلاميين على مجموعة من المعايير الخاصة بالانضمام إليها وعضويتها، ويمكن أن نستعرضها على النحو التالي:

اقرأ أيضًا: بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى ليبيا

شروط الانضمام لنقابة الإعلاميين

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.