الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:58 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ”ختان الإناث”

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية

أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي بالأغلبية -ثلثي أعضاء المجلس- على قانون ختان الإناث، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة بنود مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث، وذلك بعد إرسالة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للبت فيه.

 

وتقدمت لجنتي الشؤون الدستورية والصحة بالنواب بتقرير بشأن القانون وجاء نصه كما يلي:

"إن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع".

 

اقرأ أيضا: أبرز تصريحات رئيس قناة السويس اليوم بشأن السفينة العالقة ”إيفر جيفين”

 

نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

المادة الأولى يستبدل بنص المادتين 242 مکررا و 242 مكررا أ قانون العقوبات النصان الأتيان:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي، أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

 

نص مادة ٤٢ مكررا أ بقانون عقوبة ختان الإناث

"يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ۲۲مكررة .

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر".