الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 06:16 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ”ختان الإناث”

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية

أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي بالأغلبية -ثلثي أعضاء المجلس- على قانون ختان الإناث، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة بنود مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث، وذلك بعد إرسالة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للبت فيه.

 

وتقدمت لجنتي الشؤون الدستورية والصحة بالنواب بتقرير بشأن القانون وجاء نصه كما يلي:

"إن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع".

 

اقرأ أيضا: أبرز تصريحات رئيس قناة السويس اليوم بشأن السفينة العالقة ”إيفر جيفين”

 

نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

المادة الأولى يستبدل بنص المادتين 242 مکررا و 242 مكررا أ قانون العقوبات النصان الأتيان:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي، أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

 

نص مادة ٤٢ مكررا أ بقانون عقوبة ختان الإناث

"يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ۲۲مكررة .

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر".