الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:29 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة ”ختان الإناث”

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - ارشيفية

أعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي بالأغلبية -ثلثي أعضاء المجلس- على قانون ختان الإناث، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة بنود مشروع قانون تشديد عقوبة ختان الإناث، وذلك بعد إرسالة إلى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للبت فيه.

 

وتقدمت لجنتي الشؤون الدستورية والصحة بالنواب بتقرير بشأن القانون وجاء نصه كما يلي:

"إن ظاهرة ختان الإناث من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع".

 

اقرأ أيضا: أبرز تصريحات رئيس قناة السويس اليوم بشأن السفينة العالقة ”إيفر جيفين”

 

نص مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث

المادة الأولى يستبدل بنص المادتين 242 مکررا و 242 مكررا أ قانون العقوبات النصان الأتيان:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي، أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لاتقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه".

 

نص مادة ٤٢ مكررا أ بقانون عقوبة ختان الإناث

"يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ۲۲مكررة .

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر".