الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:18 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

القانون يحدد ضوابط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

تضمن القانون رقم 184 لسنة 2020، تصحيح بعض الأحكام القانون الخاص بشئون أعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة والسكان وغير المخاطبين بقوانين وأحكام خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي يختص بمد الخدمة إلى أعضاء المهن الطبية( أطباء بشريين- أطباء أسنان- صيادلة- فني تمريض- علاج طبيعي)، بالإضافة إلى ضوابط وشروط التعاقد مع هؤلاء الأعضاء بعد وصولهم إلى سن المعاش حتى سن الـ65.

وجاء نص القانون كالتالي:

يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

  1. عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
  2. أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
  3. بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

اقرأ ايضا: الصحة تعلن استقبال جرعات جديدة من لقاح ”أسترازينيكا”

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.