الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:03 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك ”آمون - 2026 ” المهندس أحمد طبلية يكشف أبرز تحديات وفرص الاستثمار في السوق العقاري عبد الخالق إبراهيم: التنمية ليست فن تحقيق المستحيل بل علم اختيار أفضل الممكن عضو جمعية المعماريين: المدن الجديدة تعيد رسم خريطة العمران في مصر عبدالناصر زيدان: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا استجابةً لدعوة الرئيس.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات المصرية استكمالًا للحوار الطلابي في إطار منتدى مصر 2026 تحت شعار «إبداع..... وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «التعليم العالي في أرقام» لرصد تطور المنظومة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تحت شعار «كنا.. وأصبحنا» عبدالناصر زيدان يكشف موقف أحمد فتوح من هجوم جماهير الزمالك عليه مفتي الجمهورية يؤكد: الوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصناعة الإنسان القادر على الإسهام في نهضة مجتمعه واستقرار دولته التخطيط العمراني بقنا يعتمد أحوزة جديدة لـ6 نجوع بمراكز أبوتشت ودشنا وقفط وقوص بترول أسيوط: نجهز مذكرة ضد حمادة القلاوي لاتحاد الكرة.. وقراراته أثرت في نتيجة مباراة الزمالك

وزير المالية يعدل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا رقم 491 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضا: التخطيط تخصص 216 مليار جنيه لحياة كريمة من ميزانية العام المالي الجديد

وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان، أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى "فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

و أكد عبد القادر أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية .

وأشار عبد القادر أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

موضوعات متعلقة