الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:07 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق

مستشار ”الدستورية”: السجن المشدد 10 سنوات عقوبة التزوير وانتحال الصفة

لا يتوقف النصابون عن ابتكار طرق جديدة كل يوم، آخرها السفير المزيف الذي دشن متحفًا بالفيلا الخاصة به الكائنة بمدينة أكتوبر، لعرض تماثيل فرعونية مقلدة، ونجح بالفعل في استغلال بعضهم، فضلًا عن تزويره شهادات دراسية تفيد حصوله على درجات علمية في مجالات مختلفة.

عقوبة انتحال الصفة
قال الدكتور محمود شعبان، المستشار القانوني بالنقض والإدارة الدستورية إن عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريا أو شرطيا، تصل للحبس والغرامة.

وأضاف في حديثه لـ"الطريق" أن المادة ١٥٥من قانون العقوبات تنص على من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.

عقوبة التزوير
وأشار المستشار إلى أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام أو من غير موظف عام، فالمادة 211 من القانون تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مده أكثرها عشر سنين.

واختتم حديثه قائلا إنه في حال استعمل هذه الأوراق المزورة تنص المادة 214 على معاقبتهبالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.