الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:36 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

تصل للمؤبد.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

مستشفى
مستشفى

شهد مجلس النواب، مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، قدمه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك لحماية الأطباء خاصة بعد تكرار ظاهرة التعدي عليهم خلال الفترة الأخيرة.

تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

ووفقا لمشروع القانون، تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242مكرر (ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث تنص مادة 242مكرر (ب) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها.

اقرأ أيضا | برلماني: التأمين الصحي الشامل يقضي على ارتفاع أسعار ”الفيزيتا”

وأيضا نصت مادة 242 مكرر (ج) على أن تكون العقوبة الحبس لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الإعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

فيما نصت المادة 242مكرر(د)، على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أى من الآلات أو الأدوات التى تضعف مقامة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.