الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:59 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر

إحالة بلاغ بمنع أحمد كريمة من الظهور الإعلامي للمركزية للتفتيش والرقابة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أحالت وزارة الأوقاف، بلاغ الدكتور هاني سامح المحامي، ضد الشيخ أحمد كريمة إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان البلاغ قد طالب وزير الأوقاف بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه ضد العلم والقانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير الى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت.

وطالب المحامي، وزير الأوقاف في بلاغه بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 4545749 أن القوانين المصرية والدستور أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية فتم الإستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وإنتاج الأنسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

وجاء في البلاغ، أنه لما كان التطرف أنواع منها الإرهابي الدموي ومنها ماهو ضد العلم الحديث، ولما كان بعض الرجعيين المتطرفين فكريا ضد العلم والإنسانية من عادتهم القديمة التحريض والرفض لمبادئ العلم والطب ومسلماتها، وسرد البلاغ مثالا عن ما قيل قديما بأن الدم نجس ورفض الشيوخ وقتها لعمليات نقل الدم إلى أن تجاوزهم الزمن وأصبحوا هم بذاتهم يتلقون الدماء ويسعون إليها حال أصابهم أو اتباعهم مكروه، وسرد أقوالهم القديمة برفض عمليات نقل القلب لإعتبارات دينية تتعلق بكونه جوهر الإنسان والروح ومستقر الحساب وزعموا عدم الإمكانية إلى أن تجاوزهم الزمن وتخطاهم العلم وأصبحت تلك العمليات حقيقة مستقرة مسلم بها.

وفي البلاغ، أن الجميع قد فوجئ بظهور الشيخ أحمد كريمة بعد الإكتشاف العلمي عن زرع أعضاء الخنزير ينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة إلى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين، فظهر الشيخ على شاشات القنوات الفضائية «الحدث اليوم، الحياة وغيرها»، رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لإعتبار الوفاة، وأكد البلاغ أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة وآخرين بتهمة الرشوة لـ 16 يناير

واستند البلاغ لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة، وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.