الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 11:18 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

إحالة بلاغ بمنع أحمد كريمة من الظهور الإعلامي للمركزية للتفتيش والرقابة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أحالت وزارة الأوقاف، بلاغ الدكتور هاني سامح المحامي، ضد الشيخ أحمد كريمة إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان البلاغ قد طالب وزير الأوقاف بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه ضد العلم والقانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير الى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت.

وطالب المحامي، وزير الأوقاف في بلاغه بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 4545749 أن القوانين المصرية والدستور أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية فتم الإستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وإنتاج الأنسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

وجاء في البلاغ، أنه لما كان التطرف أنواع منها الإرهابي الدموي ومنها ماهو ضد العلم الحديث، ولما كان بعض الرجعيين المتطرفين فكريا ضد العلم والإنسانية من عادتهم القديمة التحريض والرفض لمبادئ العلم والطب ومسلماتها، وسرد البلاغ مثالا عن ما قيل قديما بأن الدم نجس ورفض الشيوخ وقتها لعمليات نقل الدم إلى أن تجاوزهم الزمن وأصبحوا هم بذاتهم يتلقون الدماء ويسعون إليها حال أصابهم أو اتباعهم مكروه، وسرد أقوالهم القديمة برفض عمليات نقل القلب لإعتبارات دينية تتعلق بكونه جوهر الإنسان والروح ومستقر الحساب وزعموا عدم الإمكانية إلى أن تجاوزهم الزمن وتخطاهم العلم وأصبحت تلك العمليات حقيقة مستقرة مسلم بها.

وفي البلاغ، أن الجميع قد فوجئ بظهور الشيخ أحمد كريمة بعد الإكتشاف العلمي عن زرع أعضاء الخنزير ينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة إلى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين، فظهر الشيخ على شاشات القنوات الفضائية «الحدث اليوم، الحياة وغيرها»، رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لإعتبار الوفاة، وأكد البلاغ أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة وآخرين بتهمة الرشوة لـ 16 يناير

واستند البلاغ لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة، وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.