الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 02:18 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

إحالة بلاغ بمنع أحمد كريمة من الظهور الإعلامي للمركزية للتفتيش والرقابة

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أحالت وزارة الأوقاف، بلاغ الدكتور هاني سامح المحامي، ضد الشيخ أحمد كريمة إلى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان البلاغ قد طالب وزير الأوقاف بمنع الشيخ أحمد كريمة من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه ضد العلم والقانون والدستور المنظم لعمليات نقل الأعضاء ولتناوله بشكل ظلامي مخالف للمسلمات العلمية الطبية والتحريض عليها والإفتاء بحرمة التداوي بنقل الأعضاء من الأموات وحرمة نقل القرنيات وبحرمة نقل كلية الخنزير الى مرضى الفشل الكلوي المشارفين على الموت.

وطالب المحامي، وزير الأوقاف في بلاغه بإلغاء الترخيص الممنوح لكريمة بالخطابة والفتوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل.

وجاء في نص البلاغ الذي حمل رقم 4545749 أن القوانين المصرية والدستور أكدت على تقرير الحقوق الصحية للمواطنين وحمايتها وإعلاء كلمة العلم وقيمته، وجاءت القوانين بإباحة عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء والأخذ بالوفاة الدماغية، وأكدت المبادئ الطبية المسلم بها والمستقرة على الإستفادة من الإكتشافات والحداثة الطبية فتم الإستفادة من أعضاء الخنازير في إنتاج الأدوية وصمامات القلب والخيوط الجراحية وإنتاج الأنسولين واستخدامات شتى، آخرها الكشف العظيم بوهب الحياة للإنسان من أعضاء الخنازير المعدلة جينيا بما يمثله من فتح طبي عظيم لصالح الإنسانية وحياة البشر.

وجاء في البلاغ، أنه لما كان التطرف أنواع منها الإرهابي الدموي ومنها ماهو ضد العلم الحديث، ولما كان بعض الرجعيين المتطرفين فكريا ضد العلم والإنسانية من عادتهم القديمة التحريض والرفض لمبادئ العلم والطب ومسلماتها، وسرد البلاغ مثالا عن ما قيل قديما بأن الدم نجس ورفض الشيوخ وقتها لعمليات نقل الدم إلى أن تجاوزهم الزمن وأصبحوا هم بذاتهم يتلقون الدماء ويسعون إليها حال أصابهم أو اتباعهم مكروه، وسرد أقوالهم القديمة برفض عمليات نقل القلب لإعتبارات دينية تتعلق بكونه جوهر الإنسان والروح ومستقر الحساب وزعموا عدم الإمكانية إلى أن تجاوزهم الزمن وتخطاهم العلم وأصبحت تلك العمليات حقيقة مستقرة مسلم بها.

وفي البلاغ، أن الجميع قد فوجئ بظهور الشيخ أحمد كريمة بعد الإكتشاف العلمي عن زرع أعضاء الخنزير ينفث فتاوى وآراء ظلامية ضد العلم والقانون كأنه يريد العودة إلى عصور التداوي ببول الإبل وأعشاب العطارين، فظهر الشيخ على شاشات القنوات الفضائية «الحدث اليوم، الحياة وغيرها»، رافضا التبرع بالأعضاء ورافضا نقل القرنيات من الموتى للأحياء ورافضا التقرير بموت جذع المخ لإعتبار الوفاة، وأكد البلاغ أن كل تلك الآراء قد فندت منذ عقود وتم إصدار القوانين بعيد حوارات وأبحاث مجتمعية وعلمية.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة وآخرين بتهمة الرشوة لـ 16 يناير

واستند البلاغ لمخالفة الشيخ لحكم القانون رقم 5 لسنة 2010 ببشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، وحكم القانون رقم 79 لسنة 2003 فى شأن تنظيم بنوك العيون وما نص عليه من تأكيد نقل قرنيات العيون والاستفادة منها، وما استقرت عليه قوانين الصيدلة ومبادئ الطب الحديثة، وكذا القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الاعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور بدون التصريح والعقاب عليه بالحبس.