الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

براءة مسؤولين بالآثار من التستر على متعدين على أراض أثرية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

برأت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، رئيس قطاع آثار مصري ونائبه بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام بشأن قيام الأخير بتحرير إفادات موجهة للمحاكم الجنائية تتضمن معلومات وبيانات غير حقيقية بقصد التستر على المتعدين على أراضي الآثار، معتمدة من المحال الأول.

 التحقيقات تضمنت أن نائب رئيس قطاع آثار مصري، حرر قبل إحالته للمعاش خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام مواطن متعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 3322 لسنة 2015 جنح مستأنف جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 5841 لسنة 2013 جنح والقضية رقم 6760، جنح البدرشين والحوامدية.

وحرر المحال خطابا موجها إلى رئيس محكمة جنوب الجيزة في 29 مايو 2016، بشأن القضية رقم 8548 لسنة 2013 جنح البدرشين والمقيدة برقم 3718 لسنة 2015 مستأنف جنوب الجيزة للإفادة بقيام المواطن عمرو. ع. ا، المتعدي على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء بإزالة التعدي وتسوية الأرض وإرجاع الشئ إلى أصله على نفقته الخاصة وتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة، وفقًا لتحقيقات النيابة.

كما حرر خطابين موجهين لرئيس محكمة البدرشين للإفادة بقيام مواطن تعدي على أرض الأثار بعمل محجر طفلة بإزالة التعدي وإرجاع الشئ لأصله على نفقته الخاصة والتعهد بعدم التعدي مرة أخرى على خلاف الحقيقة في القضية رقم 13856 لسنة 2014 جنح البدرشين، والقضية رقم 6758 لسنة 2014 جنح البدرشين، وأن رئيس قطاع آثار مصري إعتمد قبل إحالته للمعاش الخطابات المشار اليها عاليه المحررة بمعرفة المحال الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمحالين، فقد أقر المحال الأول فى التحقيقات بأنه قام بتحرير الكتب المبينة تفصيلا بتقرير الإتهام، كما قد أقر المحال الثانى بقيامه باعتماد هذه الكتب بصفته رئيس قطاع الآثار، وأفادا بأنهما قاما بذلك استنادا إلى مذكرتي "إدارة الفتوى" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس للاعلى للآثار التي ورد بها أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى، و لإثبات ذلك قدم المحالان بالتحقيقات صورة ضوئية طبق الاصل من مذكرتى إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار.

وتبين للمحكمة بالإطلاع على هاتين المذكرتين أنهما جاءتا ردًا على كتاب مدير عام منطقة آثار دهشور والمؤشر عليه من المحال الثانى بصفته رئيس قطاع الآثار المصرية، وقد زيلت هاتين المذكرتين بتوقيع فاطمة سيد مشرف، المحامية بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، وجرى إعتمادهما من مدير عام الإدارة القانونية، وأنتهت إلى أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بها شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدى مرة أخرى.

اقرأ أيضًا: ضحية أكل العيش.. مصرع عامل من الدور الثامن أثناء عمله في بورسعيد

وأكدت المحامية بالتحقيقات أنها قد قامت بإعداد هاتين المذكرتين وإرسالهما الى منطقة آثار دهشور ردا على كتاب مدير منطقة آثار دهشور، وبناء على دراسة ملفات المواطنين المذكورين، وأنها انتهت فى هاتين المذكرتين الى أنه لا مانع من إعطائهم كتاباَ موجهة للمحكمة المختصة تفيد قيامهم بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة اليهم.

وأضافت باقوالها أنها انتهت الى هذا الرأي بناء على وجود قرارات إزالة صادرة لهم وما يفيد تنفيذ هذه القرارات ووجود تعهدات منهم بعدم العودة للتعدى مرة أخرى.

وشددت المحكمة على أن الثابت يقينا أن الشهادات التى قام المحال الأول بإعدادها واعتمدها المحال الثانى، وتضمنت قيام المواطنون المذكورون بهذه الشهادات بإزالة التعدى على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدى عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادا إلى مذكرتى إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه.

ومن ثم فلا جناح على المحالين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما فى ضوء صدورهما عن جهة إختصاص، بما ينفى عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الأول محمد علاء أحمد والمحال الثاني محمود حسن عفيفى مما هو منسوب إليهما.

موضوعات متعلقة