الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:28 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تحت رعاية رئيس الجمهورية.. غدًا انطلاق جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات برلمانية: نجاح منظومة STEM لا يتوقف عند الثانوية.. ونطالب باستدامة المسار التعليمي والجامعي لطلاب مدارس STEM القومي لثقافة الطفل يعلن عن جائزة ”الرواية لليافعين” في دورتها الرابعة النائب محمد نصر الأسيوطي: منتدى مصر منصة مهمة لطرح رؤى مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة جودي محمد تحصد فضية البطولة الأفريقية للدراجات في كينيا الـ5000 دولار قربت؟.. دانيال البنا: قفزات قياسية للمعدن الأصفر بحلول منتصف 2027|فيديو قيادي بحماة الوطن: تهديدات سموتريتش باحتلال سيناء عبثية ومرفوضة.. وأرض مصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به النائب أحمد حافظ: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تسمح بفرض أي معادلات تمس أمنها القومي قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd بقطاع جنوب أوروبا وزيادة معدلات العبور النائب سعيد العماري: سيناء خط أحمر.. والسيادة المصرية ليست محلًا للتهديد أو المساومة العربي الناصري: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تكشف استمرار نهج التهديد والتوسع الإسرائيلي.. وسيناء لا تقبل المساس اشتعال المنافسة على منصب العمدة بقرية بوق في القوصية.. ومحمود عبدالغني بين 5 مرشحين

«الإداري» يحسم شطب عمرو واكد و خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

عمرو واكد و خالد أبو النجا
عمرو واكد و خالد أبو النجا

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بعدم الموافقة على طعن الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا الخاص على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أصدر -في وقت سابق- قرارًا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد ابو النجا من نقابه المهن التمثيليه بشكل نهائي.

حضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابه المهن التمثيليه جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيليه يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابه من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أوبالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.

طرح المحامي الحالات التي حددها القانون لانهاء عضوية فنان، وفقًا لما نصت المادة 12 فقره من ذات القانون علي أن تنتهي العضوية في الحالات الاًتيه إعتزال العضو ، أو إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون ، أو إذا تأخر العضو عن أداء الإشتراك الشنوي في موعد إستحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

اقرأأيضًا: بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بطنطا

وذلك فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما أشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسابق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمى المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، ويستقويان بالخارج وينالا من قدر مصر.