الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:14 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

الصيد
الصيد

يسأل الصيادون عن محظورات الصيد التي حددها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والذي جاء برقم 146 لسنة 2021، محددًا قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، مع وضع عدة شروط ملزمة.

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- حصول الصياد على بطاقة صيد وامتلاكه مركب للصيد برخصة.

- تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

- تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًا.

- حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تجيب

- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالأدوات والطرق الممنوع استخدامها.

- حدد مخالفة النقطة السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100.000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.