الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 02:51 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات الأخيرة لتجهيز مستشفى نويبع الجديدة للتشغيل التجريبي أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون الثروة السمكية

الصيد
الصيد

يسأل الصيادون عن محظورات الصيد التي حددها قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه والذي جاء برقم 146 لسنة 2021، محددًا قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، مع وضع عدة شروط ملزمة.

ضوابط ومحظورات الصيد طبقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

- حصول الصياد على بطاقة صيد وامتلاكه مركب للصيد برخصة.

- تحديد رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

- تحديد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 جنيه، وتسدد نقدًا أو إلكترونيًا.

- حظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها.

اقرأ أيضًا: هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تجيب

- تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها بالأدوات والطرق الممنوع استخدامها.

- حدد مخالفة النقطة السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100.000جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.