الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:43 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

«لا علاقة للخلع».. نقيب المأذونين يفتح لـ«الطريق» أسرار جديدة عن وثيقة تأمين المطلقة

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

في الآونة الأخيرة كثرت الأحاديث عن قانون وثيقة التأمين على الطلاق، التي جاءت حول إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، والمغزى الأساسي منها توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

ومن المقرر أنه يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، والغرض منها منح المُطلقة مبلغًا من المال كنوع من أنواع التعويض بشكل مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وثيقة التأمين تحمي حقوق المرأة المطلقة ومتعسري النفقات

وبالتواصل مع الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أكد أن التأمين يغطي الطلاق البائن فقط ولا علاقة له بالخلع، ويشترط مرور أكثر من 3 سنوات على الطلاق، موضحًا أن الهدف الأساسي من وراء وثيقة التأمين هو حماية المرأة المطلقة المهدور حقها.

واستكمل عامر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الطريق"، أن صندوق وثيقة التأمين لا يصعب الحلال ويقلل من فرص الزواج كما يتداول حوله، مؤكدًا أن الكثير من السيدات بعد الطلاق يعجزن عن أخذ حقوقهن، وبالتالي يأتي هذا التأمين لرد الحقوق إلى أصحابها وجعل المرأة في مأمن.

وأوضح نقيب المأذونين، أنه عند إعتماد صندوق تأمين الأسرة في بداية إصدار قانون رقم 11لسنة 2004، اشتمل على أن يتم أثناء توثيق عقد الزواج أو اشهادات الطلاق أو المراجعة أو التساقط على زواج سداد مبلغ 50 جنيه بموجب طابع تأمين الأسرة، وكان يباع عند مكاتب البريد في كل واقعة.

وأضاف نقيب المأذونين، أن مبلغ الـ50 بأكمله يدخل في صالح صندوق تأمين الأسرة، إلى أن جاء القرار بأن يكون طابع تأمين الأسرة 100 جنيه وتحصل مالي وتورد مالي.

وأشار إلى عدد المطلقات بالطلقة الثالثة في المجتمع المصري، أنهم قد يصلن إلى 1%، ذاكرًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مساعدة متعسري النفقات، على سبيل المثال المرأة التي لا تستطيع أن تأخذ حقوقها من زوجها فعليها التوجه إلى هذا الصندوق وأخذ نفقتها.

اقرأ أيضًا: «وثائق غير رسمية».. سيدة تكتشف بالصدفة طلاقها منذ 12 عامًا

موضوعات متعلقة