الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 10:32 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

حيثيات الحكم على الفنان شادي خلف بتهمة استقطاب الفتيات وهتك عرض 7 منهن

شادي خلف
شادي خلف

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، حيثيات حكمها على الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات.

وجاء في حيثيات الحكم علي شادي خلف أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة بأن المتهم شادي نبيل خلف صاحب استديو "ذات" بمصر الجديدة لتعليم مهنة التمثيل قد ضل سعيه في الحياة الدنيا واتبع شيطانه، واتخذ من حرفته التمثيلية طريقًا للبغي واستقطاب ضحاياه من الفتيات اللاتي يطمحن في الوصول للاحتراف التمثيلي والشهرة.

وأكدت المحكمة إن المتهم استغل انفراده بالمجني عليهن السبعة بحجة إعطائهن دروسًا تمثيلية بها مشاهد إغراء حتى يتجاوز الحدود الأخلاقية للمشهد التمثيلي وتستطيل يديه وجسده لأماكن عورة المجني عليهن بغية منه لمعاشرتهن جنسيًا.

وأشارت المحكمة أنها تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، موضحة أن تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحُكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، كما هو الحال في الدعوى الماثلة.

وتابعت المحكمة أن تأخر المجني عليهن في أداء الشهادة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهن، ما دامت قد اطمأنت إليها، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة تكشف كواليس حرب عصابات الكيف في المنوفية

وأضافت إن تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهن يؤكد احتمالية إتيان المتهم لتلك الأفعال"، ردت المحكمة بأنها تطمئن لصحة ما قرره المقدم محمد أحمد إسلام، ضمن تحرياته السالفة، وتدخل في نطاق الاستنتاج السائغ لمقتضيات العقل والمنطق، فضلًا عن ذلك تعول المحكمة في عقيدتها على ما جاء بأقوال مجري التحريات باعتباره قرينة تعزز لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية.

وأشارت المحكمة أنها تطمئن لأقوال المجني عليهن ومعه يكون التأخير والتراخي في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنعها من الأخذ بأقوالهن.

وورد في الحيثيات "لما كان الثابت من أوراق الدعوى أنها حوت على شاهد رؤية خلافًا لما يزعم دفاع المتهم وهو عبدالله فتح الله دنيور مخرج فني، بأنه قرر أنه كان يعمل بورشة تمثيل باستديو ذات، وكان يترك معداته في حجرة داخله وعندما توجه لإحضارها رفض الحضور دخوله لأن المتهم شادي خلف يمرن، وعند الدخول شاهد المجني عليها (م.م) في حالة انهيار عصبي وجسدها يرتعش وتبكي حتى لملم أشيائه وغادر المكان، فيما كان شادي خلف في حالة انفعال".

وأكدت المحكمة أن الواقعة قد ثبتت جميعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم لما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة 7 ضحايا وشاهدي رؤية وشهادة مجري التحريات.

كما استندت المحكمة إلى ما ثبت من المطبوعات الملتقطة من الوسائط الإلكترونية الحاوية لما نشرته المجني عليهن، حيث ثبت من أقوالهن جميعا اعتداء المتهم عليهن وهتك عرضهن جميعًا، لذا يتعين الحكم على المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملًا بالمادة 304/ 2 إجراءات جنائية والمادة 267/2 و268/ 1،2.

وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المُسندة إلى المتهم قد انتظمها نشاط إجرامي واحد وصولًا لنتيجة واحدة وارتبطا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بالمادة 32/2 عقوبات، وترى المحكمة من أوراق الدعوى وملابساتها إعمال المادة 17 عقوبات.