الطريق
السبت 21 يونيو 2025 12:21 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية

متى يقطع عنك المعاش بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد؟

المعاشات
المعاشات

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1ـ وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

اقرأ أيضا | القانون يضع 7 حالات لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلع والمنتجات

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

موضوعات متعلقة