الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:09 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية

القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

يستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات، وأي جهات أخرى في الدولة.

وتنص الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه، كالآتي:

  • ينبغي في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.
  • ينبغي على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم، لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الـ 30 يوما.

اقرأ أيضا: برلماني: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

  • تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة، التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
  • يجب على كل مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
  • لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم أي من الخمور أو النرجيلة ( الشيشة)، وذلك إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
  • ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

اقرأ أيضا: القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

اقرأ أيضا: برلماني: تكليفات السيسي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية تصب في مصلحة المواطن