الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:41 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة رجل الأعمال محمد بن فهاد بن جافل يقلب موازين التطوير العقاري بالرياض ويخطط لتوسع إقليمي مرتقب برعاية النائب أحمد العجوز.. إطلاق منصة «نت-علم» التعليمية مجانًا لخدمة أكثر من مليون طالب بالجيزة النائب ميشيل الجمل: تصريحات سموتريتش بشأن احتلال سيناء تجاوز سافر وسيادة مصر ليست محل تهديد أو مساومة نائبات النواب والشيوخ في زيارة لمستشفى «57357».. دعم للأطفال في رحلة العلاج وتبرعات لتعزيز الخدمات الطبية استجابة لمطالب أهالي قرية النزل.. تحرك عاجل من النائب محمد أبو الخير بشأن إنشاء مدرسة الشهيد فراج الابتدائية بإدفو محمد أنور: مناقشات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 تربط أمن الطاقة والصحة والإسكان بأولويات التنمية وجودة حياة المواطنين مأساة على طريق القاهرة أسيوط الغربي.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا محمد أمين: سيناء ليست محلًا للمساومة.. ومصر لا تقبل التهديد أو فرض الأمر الواقع محافظ المنوفية يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس

تعرف على أبرز عقوبات قانون مواجهة الأوبئة لمنع استغلال المرضى

عقوبات قانون مواجهة الأوبئة
عقوبات قانون مواجهة الأوبئة

نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الصادر برقم 152 لسنة 2021، على العديد من العقوبات التي تلاحق المخالفين، عند تعرض المرضى للاستغلال من قبل المستشفيات.

ومن أهم الضوابط التي حددها القانون لملاحقة كل كيان طبي يعرض المرضى للاستغلال، مايلى:

1- تحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة والجوائح.

2- فرض الرقابة على أعمال المختبرات المعملية والبحثية والعلمية، فيما يتعلق بالمواد البيولوجية الناتجة عن عن وجود فيروس، بكتيريا، فطريات أو طفيليات.

3- تحديد الضوابط وإحكام الرقابة للتخلص من النفايات البيولوجية حتى لاتؤدى لتفشى العدوى في مناطق جديدة.

4- تشديد الرقابة على الأجهزة المعملية وكيفية التخلص من مخلفاتها أيضا.

5- تصل مدة العقوبة للحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من خالف تلك التدابير والقرارات الصادرة.

اقرأ أيضا | عاجل.. غلق تطبيق نبض بعد اختراقه ونشر أخبار كاذبة

ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة