الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 02:43 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص

شمل القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات شديدة فيما يتعلق بإصدار العملات الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ أو تشغيل منصات لتداولها أو ممارسة الأنشطة الخاصة بها دون الحصول على ترخيص.

وبحسب القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.

مادة (184):

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.

اقرأ أيضًا: برلماني: الدولة تتوسع في توطين الصناعات ودعم القطاع الخاص بتوجيهات الرئيس

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.

مادة (205):

يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .



اقرأ أيضًا: بالصور.. مدحت بركات يشارك في السحور السنوي لرجل الأعمال ممدوح البارودي

مادة (206):

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.