الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 02:43 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

البحوث الإسلامية يوضح حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الستة من شوال

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

تلقى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا حول الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان وصيام الستة أيام البيض، وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع.

أوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء.

دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.

ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.

القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما، وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: "في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم، قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم"، وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: "لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق".

ودليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة"، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.

القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.

وترى اللجنة: الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب.

فإن بدأ بالقضاء من باب: {وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.

اقرأ أيضا:

للأئمة والواعظات.. شروط الحصول على تأشيرة الحج من وزارة الأوقاف