الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:17 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

شروط تعيين العاملين المؤقتين بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وضع العاملين المؤقتين في المؤسسات والجهات الحكومية من خلال وضع عددا من الإجراءات والضوابط.

وجاءت هذه الضوابط وفقا للمادة 72 من قانون الخدمة المدنية كما يأتي:

• يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

• وفقا لللائحة التنفيذية للقانون ينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016.

اقرأ ايضا :عادات صحية يجب اتباعها بعد الإقلاع عن التدخين

• تحديت شروط تعيين العمالة المؤقتة وفقاً للمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وجاء فيها الآتي :

ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

موضوعات متعلقة