الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:31 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

قانون الري الجديد يقرر عقوبة عدم تقديم خطط إقامة المشروعات التنموية

نهر النيل
نهر النيل

اشتمل قانون الموارد المائية والري الجديد على مجموعة من العقوبات، للحفاظ على الموارد في ظل محدوديتها؛ حيث ألزم التشريع الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة، بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يلي نقدم عدم إخطار الوزارة بخطط المشروعات التنموية طبقا للقانون:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87).
  • يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام : الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
  • تتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
  • يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان.

اقرأ أيضا:اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة بالمحافظات

موضوعات متعلقة