الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:44 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال” النائب محمد حمزة: سيناء ليست مطروحة للنقاش.. وأمن مصر القومي خط أحمر لا يقبل المساومة لماذا يُعد أمن المملكة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري؟.. خبير علاقات دولية يُجيب لماذا استُبعد متقدمو الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين؟.. رفعت فياض يكشف السر ولاء هريدي: سب الآباء أمام الأبناء سلوك يدمر البناء النفسي للطفل هل يجوز اتخاذ الأبناء سلاحًا للانتقام بعد الطلاق؟.. أستاذ فقه مقارن يُجيب خالد السيد: رسائل الرئيس في منتدى مصر خارطة طريق واضحة لبناء الوعي وحماية استقرار الدولة

قانون الري الجديد يقرر عقوبة عدم تقديم خطط إقامة المشروعات التنموية

نهر النيل
نهر النيل

اشتمل قانون الموارد المائية والري الجديد على مجموعة من العقوبات، للحفاظ على الموارد في ظل محدوديتها؛ حيث ألزم التشريع الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة، بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يلي نقدم عدم إخطار الوزارة بخطط المشروعات التنموية طبقا للقانون:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87).
  • يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام : الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
  • تتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
  • يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان.

اقرأ أيضا:اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة بالمحافظات

موضوعات متعلقة