الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 07:01 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

إلغاء ترخيص السيارات حال تركيب أجهزة تنبيه أو سرينة هوائية بمشروع قانون

قانون المرور
قانون المرور

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

جاء التعديل بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفة لأحكام القانون.

اقرأ أيضا | تصل لـ 27 ألف جنيه.. تكاليف الرفع المساحي للعقارات والأراضي

عقوبة تركيب سرينة هوائية

وفقا لمشروع القانون، لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ.

وفي حالة مخالفة هذه المادة، يتم ضبط أجهزة التنبيه والسرينة أو ما يماثلها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة.

وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء".

موضوعات متعلقة