الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 09:23 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

قانون المواريث يحدد حالات الحرمان من الإرث.. تعرف عليها

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

كشف القانون رقم 77 لسنة 1943، الخاص بإصدار قانون المواريث طبقا لآخر تعديل صادر في 2017، عدد من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثة.

وتستعرض المادة "5" من القانون: "إنه من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام، وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

ولفتت المادة 6 من القانون، إلى أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فيما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على...

اقرأ أيضا : متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن...

موضوعات متعلقة