الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 06:35 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر

تأجيل دعوى وقف إحالة قضايا أبو الفتوح لمحاكم أمن الدولة لـ 18 يونيو

أبو الفتوح
أبو الفتوح

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلا عن عبد المنعم أبو الفتوح، والتي طالب فيها بإلغاء المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1664 لسنة 2021، والمتضمن إحالة بعض الجرائم لمحكمة أمن دولة طوارئ، لجلسة 18 يونيو.

وقال المحامي في دعواه، إن المادة الثانية من قرار طعن، استندت إليها النيابة في إحالة الطاعنين للمحاكمة، أمام محكمة أمن دولة طوارئ في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، المقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 268 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون الطوارئ تجعل المحكمة المختصة بنظر قضيتها هي المحكمة العادية.

اقرأ أيضا..الطب الشرعى يكشف سبب وفاة «أيمن هدهود» : الجثة خالية من آثار عنف

وفي سياق أخر، تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد عاقبت المتهم أحمد أبو النصر، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهم الثاني عبدالونيس حسن محمد، سنة مع الشغل وغرامة ١٠٠٠ جنيه، للتهم المسندة إليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.