الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:57 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

اعرف شروط إنشاء جمعية أهلية في مصر وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وذلك إيمانا منه بالدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحقيق التنمية المختلفة في العديد من المجالات.

على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثل جماعة المؤسسين إلى الوحدة المختصة بذلك مستوفيًا كافة الشروط والمستندات.

ويتعين لتأسيس جمعية أن تتخذا مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها في مصر، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي:

- أن يكون له مدخلا ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق.

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخرى بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة.

- أن يتم تخصيص غرفة على الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخرى مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية.

اقرأ أيضًا: عاجل| قطع المياه بعدد من المناطق بالقاهرة

وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء.