الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:10 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة ”فيزا” لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوداني محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمشاركة المستثمرينة بشأن منح حق الانتفاع لـعدد 13 قطعة أرض كفرص استثمارية بمدينة جمصة جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان (التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع) بكلية الاداب مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر تشيد بمنتدى ”اسمع اتكلم” وزير الزراعة يتابع جهود ”بحوث الصحراء” و ”الزراعة الآلية” لحصاد القمح والشعير في شمال وجنوب سيناء وزير الإسكان: منح تيسيرات بالإعفاء بنسبة ٧٠% من غرامات التأخير للوحدات والمحال وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»

4 شروط لتمتع المشروعات بالحوافز وفقا لقانون الاستثمار.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

ألزم قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، عدد من الشروط للمشروعات الاستثمارية، يجب أن تتوفر بها لكي تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون.

شروط تمتع المشروعات بالحوافزوفقا للقانون

وجاءت الشروط التي حددها قانون الاستثمار للمشروعات الاستثمارية لاستحقاق تلك الحوافز كما يلي:

- أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

اقرأ أيضًا: عاجل | «الزراعة» تكشف حقيقة احتواء الخوخ على مواد كيميائية سامة

- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيًا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند 2 من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.