الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:17 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

خاص… حقوقي لـ«لطريق»: حوداث الانتحار يجب بحث أسبابها وتقديم المتسبب فيها للمحاكمة الجنائية

أرشيفية
أرشيفية

علق المستشار أيمن حفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على قضية «ضحية الطلاق الغيابي» آية أحمد، التي أثارت ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو، تعلن فيه وصيتها قبل إقدامها على خطوة الانتحار.

وقال محفوظ في تصريح خالص لموقع "الطريق" اليوم الأحد: "رغم أن العرف القضائي لا يعاقب على التسبب في انتحار المنتحر، إلا أننا لنا رأي مغاير في تلك المسائلة وهي جواز محاكمة المتسبب في وفاة أحد الأشخاص سواء عمدا أو خطئا مع أحقية الورثة في التعويض لأن الدفع للانتحار سواء كان ذلك بأسباب مادية أو نفسية قد يكون سبب في انتحار شخص آخر".

وتابع محفوظ قائلا: "طالبت مرارا وتكررا أن يتم البحث والتدقيق في حوداث الانتحار، لمعرفة أسبابها وتقديم المتسبب في ذلك للمحاكمة الجنائية سواء كان بتعمد فيكون مسؤول عن جريمة قتل عمدي أو خطئا بعدم الاحتراز والتهور، ولكن هل تسمع صوتنا سلطات التحقيق؟".

وأشار أن القانون يجيز ذلك، ولكن الأعراف القضائية تكتفي بحفظ الأوراق لعدم وجود شبهة جنائية ولا يتم الاهتمام بالعناصر النفسية في دفع شخص للانتحار، فوفقا للمادة 234 من قانون العقوبات استخدمت صيغة عامة «من قتل نفسا» دون أن تحدد وسيلة القتل، فيستوي لدى المشرع إذن استعمال الوسائل المادية أو الوسائل المعنوية، طالما تحققت النتيجة الإجرامية التي أدت للإقدام الشخص على الانتحار.

ولفت قائلا: "علينا أن نبحث في المتسبب في تلك النتيجة فالقتل بالطبع هو إزهاق روح الضحية، وهناك راي شرعي في أن القتل بالتسبيب يعاقب فاعله سواء كان المتسبب في القتل قاصدا أو غير قاصد، طالما كانت أفعال الجاني لها نتيجة مباشرة في إنهاء حياة الضحية".

وذكر المحامي بالنقض أن هناك رأي لفقهاء القانون المصري، للبحث في القتل بالوسائل المعنوية سواء في القتل العمد أو الخطأ، مثل وضع الضحية في حالة نفسية صعبة ابتدعها الجاني لدفع الضحية للانتحار طالما كانت تلك الضغوط النفسية سبب رئيسي لتلك الخطوة من الضحية".

وأوضح محفوظ أنه طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، متابعا: "هذا ما يناصر مطالبتي في الكثير من المنصات الصحفية والإعلامية بالتحقيق في قضايا الانتحار والتيقين من الأسباب التي دفعت الضحية للانتحار حيث من المتبع أنه في حالات الانتحار لا يتم اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص تسبب في دفع الضحية للانتحار.

وتابع قائلا: "يجوز القانون معابة المنتحر الفاشل في انتحاره بعقوبة التسبب في إصابة نفسه وتكون العقوبة بحسب ما لحقه بنفسه من ضرر، مشيرا اللا أن هذا الأمر لا يتم في أغلب الأحيان إلا في ظروف استثنائية جدا، وعلى ذلك لا بد من تفعيل نصوص القانون بعقاب المنتحر الذي فشلت محاولته في الانتحار حتى تنحصر فكره الإقدام على الانتحار والترتيب لها لعل ذلك قد ينقذ بالعقوبة حياة إنسان".

اقرأ أيضا:خاص| قانوني عن «ضحية الطلاق الغيابي»: الشروع في الانتحار لا يعد جريمة