الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 01:46 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تعزيز التعاون القضائي بين مصر ولبنان.. النيابة العامة تستضيف وفدًا من قضاة وزارة العدل اللبنانية «المشاهدات مقابل الإثارة».. ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل فحص الأنيميا والسمنة.. عبد الغفار: صحة أطفال المدارس أولوية مش حملة مؤقتة|فيديو محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة ومحاسبة المقصرين «من زواج عرفي إلى التسول».. ضبط سيدة تستغل طفلًا لجمع الأموال في الشوارع إستعداداً للمنافسة على مستوى الجمهورية..تقييم مشروعات ”الخضراء الذكية” بالدورة الرابعة بقنا قرار الخلفة.. راندا فخر الدين: تنظيم الأسرة مش عدد عيال وبس|فيديو الإعدام شنقًا لسارة خليفة و12 متهمًا في قضية المخدرات الكبرى مي عمر تحصد «موركس دور» كأفضل ممثلة مصرية عن «الست موناليزا» في ذكرى ميلادها.. رجاء الجداوي وحب بدأ بكلمة وانتهى بزواج استمر 46 عامًا عمرو سعد يحصد جائزة أفضل ممثل مصري في موريكس دور 2026 عن «إفراج» في ذكرى ميلاده.. فؤاد المهندس وشويكار قصة حب بدأت بطلب زواج على المسرح

تعرف على عقوبة مزاولة النقل البري بدون ترخيص

النقل البري
النقل البري

حظر قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولي، مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، أو مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وحدد عقوبة من يخالف ذلك.

ونصت المادة 15، على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذىة.

اقرأ أيضا | طلب إحاطة برلماني لوقف الغرامات المفروضة على سيارات ذوي الإعاقة

فيما نصت المادة 16 على أنه “لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز”.

ونصت المادة 17، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.

وبمقتضى المادة 41، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد: (16، ،15، 14) من هذا القانون.