الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 04:33 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 500 بلاغ في مختلف المحافظات خلال شهر أبريل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية ”iFC ” سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع وزيرة التعليم والثقافة اليابانية «الصحة»: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR» إعدام سائق ذبح طفلًا داخل مصلى العيد بنجع حمادي بدافع السرقة رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا يوثق 500 إصلاح لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر (2022–2024) وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية تعزيز التعاون المشترك شباب اليد يبدأ مشواره في البطولة العربية اليوم بمواجهة العراق وكيل الشباب والرياضة بالغربية يشهد حفل ختام فعاليات برنامج ”سفراء ضد الفساد” نائب رئيس جامعة طنطا:دعمنا لمؤسسة الفلك يجسد توجهنا الوطني نحو بناء مجتمع دامج لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون وجذب الطلاب الوافدين ... وفد جامعة دمنهور في زيارة للسفارة العمانية لبحث سبل التعاون بين الجانبين توريد 54169 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

«الشيوخ» يوافق على العقوبات الواردة في قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

اقرأ أيضا | مجلس الشيوخ يمنح لوزير الرياضة أحقية دمج الأندية

وتنص المادة (91 مكرر) على:

تقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.