الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:54 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

«الشيوخ» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين.

واختص تعديل القانون بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وعن عقوبة جريمة الاتلاف بالمنشآت الرياضية، فنص مشروع القانون على: "تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الاتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب عمد واتلاف شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

كما جاء في نص المادة 162 من قانون العقوبات على أن، "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها"، ووفقا للقانون تزيد للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض أو عمل إرهابي.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في مختلف محافظات الجمهورية