الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 04:31 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

«الشيوخ» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين.

واختص تعديل القانون بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وعن عقوبة جريمة الاتلاف بالمنشآت الرياضية، فنص مشروع القانون على: "تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الاتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب عمد واتلاف شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

كما جاء في نص المادة 162 من قانون العقوبات على أن، "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها"، ووفقا للقانون تزيد للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض أو عمل إرهابي.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في مختلف محافظات الجمهورية