الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 07:11 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

«الشيوخ» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين.

واختص تعديل القانون بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية، وفق الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.

وعن عقوبة جريمة الاتلاف بالمنشآت الرياضية، فنص مشروع القانون على: "تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الاتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الاتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية".

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب عمد واتلاف شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.

كما جاء في نص المادة 162 من قانون العقوبات على أن، "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها"، ووفقا للقانون تزيد للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض أو عمل إرهابي.

اقرأ أيضا: «الصحة» تطلق 3 قوافل طبية في مختلف محافظات الجمهورية