الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:58 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

«النواب» يناقش اليوم 3 مشروعات قوانين مهمة.. تعرفعلى التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائبة دعاء عريبي، والتي تتعلق بـ "تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة (قادرون باختلاف).

ويستهدف مشروع قانون "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء يقوم بوضع السياسات الخاصة به، ولك بالتزامن مع استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية.

ويختص الصندوق أيضا بـ بسط صلاحياته الكاملة إلى أبعد مدى، وذلك لمجابهة التحديات التي تضمنتها استراتيجية حقوق الإنسان ذوي الإعاقة.

ويختص مشروع القانون الثاني بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020".

مواد مشروع قانون قانون "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي"

تضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقاً لقانون البنك المركزي.

وتضمن على عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، لكل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجاز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

اقرأ أيضًا: الوزير: محطة عدلي منصور تعد وسيلةنقل كهربائية صديقة للبيئة (فيديو)

وثالث المشروعات الذى يناقشها المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.