الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:27 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بالتأكيد، إليك إعادة صياغة صحفية احترافية مع عنوان جذاب، مقدمة قوية، وعناصر مناسبة لمحركات البحث: الكتابة تحذير أمريكي لرعاياها في البحرين وسط مخاوف من تصعيد مفاجئ برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الاستقرار العربي العربي الناصري: العلاقات المصري السعودي رصيد استراتيجي للأمة العربية.. وتكامل المواقف ضرورة في مواجهة أزمات المنطقة نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية

«الدستورية»: عدم إقرار «النواب» القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بأن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر في حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة.

وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًــا مهمًــا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًــا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقـــــة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلا عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًــا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض في السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًــا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل في دستورية كل من قانوني الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين في ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة

موضوعات متعلقة