الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 08:06 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وزير الأوقاف يتلقى برقية شكر من سفارة الفاتيكان بالقاهرة

«الدستورية»: عدم إقرار «النواب» القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعا

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بأن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر في حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة.

وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًــا مهمًــا مؤداه أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 مع اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة، يُعد عملاً برلمانيًا خالصًــا، لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة (156) من الدستور خولت مجلس النواب سلطة تقديرية حيال القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية إذا كان مجلس النواب غير قائم، ومنحته بدائل عدة، من بينها عدم إقرارها واعتماد نفاذها خلال الفترة السابقـــــة، كون ذلك يمثل جوهر الولاية التشريعية التي أؤتمن عليها المجلس بمقتضى نصوص الدستور، بمراعاة أن ذلك لا يحول دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها على ما تضمنه القرار بقانون من أحكام إجرائية وموضوعية، فضلا عن رقابتها على صحة إجراءات صدوره وعرضه وفقًــا للدستور.

وأضافت المحكمة أن الرقابة الدستورية لا تمتد إلى الخوض في السياسة التشريعية أو إلى حد إلزام المشرع بإصدار تشريع معين أو تعديل تشريعات قائمة، وتبعًــا لذلك قضت بعدم قبول الدعويين بشأن الفصل في دستورية كل من قانوني الخدمة المدنية الصادر أولهما بقرار رئيس الجهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وثانيهما بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمناه من ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعينين في ظل العمل بأحكامهما إلى مدة خدمتهم الحالية.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة

موضوعات متعلقة