الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:38 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عضو جمعية المعماريين: المدن الجديدة تعيد رسم خريطة العمران في مصر عبدالناصر زيدان: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا استجابةً لدعوة الرئيس.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات المصرية استكمالًا للحوار الطلابي في إطار منتدى مصر 2026 تحت شعار «إبداع..... وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «التعليم العالي في أرقام» لرصد تطور المنظومة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تحت شعار «كنا.. وأصبحنا» عبدالناصر زيدان يكشف موقف أحمد فتوح من هجوم جماهير الزمالك عليه مفتي الجمهورية يؤكد: الوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصناعة الإنسان القادر على الإسهام في نهضة مجتمعه واستقرار دولته التخطيط العمراني بقنا يعتمد أحوزة جديدة لـ6 نجوع بمراكز أبوتشت ودشنا وقفط وقوص بترول أسيوط: نجهز مذكرة ضد حمادة القلاوي لاتحاد الكرة.. وقراراته أثرت في نتيجة مباراة الزمالك النائب أحمد عصام: ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الغذائية ضرورة لتعزيز فاعلية منظومة الحماية الاجتماعية راندا مصطفى: الحماية الاجتماعية أمن قومي.. والتمكين الاقتصادي طريق تحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة تعليق الدراسة وإغلاق مطارات واختفاء شخصية عامة.. أبرز توقعات وفاء حامد في «القاهرة اليوم»

«الدستورية»: تأييد مطالبة المتسبب في الحوادث بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بدستورية مطالبة المتسبب في حوادث مركبات النقل السريع، والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجباري

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

اقرأ أيضًا: إصابة نجل محمد أبو العينين وصديقه في حادث تصادم بالغردقة

موضوعات متعلقة